ويشترط كون المحرم ذكرا مكلفا مسلما    ( هـ    ش    ) نص عليه ، لأن الكافر لا يؤمن عليها ، كالحضانة ، وكالمجوسي ، لاعتقاده حلها ( و )  [ ص: 240 ] ويتوجه أن مثله مسلم لا يؤمن ، وذكره في المحيط للحنفية ، ويتوجه أن لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها ، لما سبق ، والحضانة ينافيها الكفر ، لأنها ولاية ، ولهذا نافاها الفسق ، ولأنه يربيه وينشأ على طريقته ، بخلاف هذا . 
وقال صاحب الرعاية : يحتمل أن الذمي الكتابي محرم لابنته المسلمة إن قلنا يلي نكاحها كالمسلم 
				
						
						
