ويلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان  قال صاحب المحرر : أو فعله به الولي لمصلحته ، كتغطية رأسه لبرد أو تطييبه لمرض . وإن فعله به الولي لا لعذر فالفدية عليه ، وما لا يلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان لا يلزم  [ ص: 219 ] الصبي ، لأن عمده خطأ . ومتى وجبت على الولي ودخلها الصوم صام عنه ، لوجوبها عليه ابتداء ، كصومها عن نفسه ، ومذهب  مالك    . لا يفدي إلا بالمال ، لأن الغير لا يصام عنه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					