ويحرم مميز وهو ابن سبع بإذن وليه  ، كالبيع ، وقيل : يصح منه بدونه ، واختاره صاحب المحرر ، كصلاة وصوم ، فعلى هذا يحلله الولي  [ ص: 215 ] منه إن رآه ضررا ، في الأصح ، كعبد ، وللشافعية كالوجهين ، ولا يحرم الولي عن مميز    ( و  م   ش    ) لعدم الدليل ، والوالي من يلي ماله ، ويصح عن الطفل ولو كان محرما أو لم يحج كعقد النكاح له ، ولا يصح من غير الولي ، ذكره  القاضي  وأنه ظاهر كلام  أحمد  ، كالأجنبي ، وظاهر رواية  حنبل  يصح من الأم أيضا ( و  ش    ) للخبر المذكور ، واختاره جماعة . 
وقال بعضهم في عصبته كالعم وابنه وجهان ، واختار بعضهم الصحة ، والله أعلم . وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه ، وسواء أحضره الولي : فيها أو غيره ، وما عجز عنه عمله عنه الولي ، روي عن ابن عمر  في الرمي ، وعن  أبي بكر  أنه طاف  بابن الزبير  في خرقة ، رواهما  الأثرم    . وكانت عائشة  تجرد الصبيان للإحرام ، وفاقا لأكثر العلماء منهم الشافعي ، وقاله  عطاء  ، إلا الصلاة ، واستثنى  مالك  التلبية أيضا ، وعن  أشعث بن سوار  وهو ضعيف عند الأكثر عن  أبي الزبير  عن {  جابر  قال : حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان   } . رواه سعيد  ،  ولأحمد   وابن ماجه    : { فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم   } . وللترمذي    : { فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان   } . ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه ، كالنيابة في الحج ، فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا ، وإلا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرما بفرض ، وإن كان حلالا لم يعتد به ، وإن قلنا يقع الإحرام باطلا  [ ص: 216 ] هناك فكذا الرمي هنا . وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه . فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن ، وإن أمكنه أن يطوف فعله وإلا طيف به محمولا أو راكبا . وتعتبر النية من الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام ، فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي  وقع عن الصبي ، كالكبير يطاف به محمولا لعذر . ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم  ، طاف عن نفسه أو لا ( و  م   ش    ) لوجود الطواف من الصبي ، كمحمول مريض ، ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام ، وذكر  القاضي  وجها لا يجزئ [ عن الصبي ] كالرمي عن الغير ، فعلى هذا يقع عن الحامل ، لأن النية هنا شرط ، فهي كجزء منه شرعا ، وقيل : يقع هنا عن نفسه ، كما لو نوى الحج عن نفسه وعن غيره  ، والمحمول المعذور وجدت النية منه ، وهو أهل ، ويحتمل أن تلغو نيته هنا لعدم التعيين ، لكون الطواف لا يقع عن غير معين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					