فصل 
لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف  وغيره ، نص عليه في رواية  حنبل  ، وجزم به  القاضي  وابنه أبو الحسين  وصاحب الوسيلة والإفصاح وغيرهم ، كما روى  أحمد    : حدثنا يحيى بن سعيد  عن ابن عجلان  حدثني  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد ، وأن تنشد فيه الأشعار ، وأن تنشد فيه الضالة ، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة   } . 
ورواه أبو داود   وابن ماجه  ، والترمذي  وحسنه ،  والنسائي  ولم يذكر إنشاد الضالة . 
وعن  أبي هريرة  مرفوعا { إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك   } إسناده جيد ، رواه الترمذي  وقال : حسن غريب .  [ ص: 199 ] قال صاحب المحرر : وصحت الأخبار بالمنع من إنشاد الضالة ، فالبيع في الاعتكاف أولى ، قال ابن هبيرة    : منع صحته وجوزه  أحمد  ، وقيل : إن حرم ففي صحته وجهان ، وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره ( و  م   ش    ) وقال  أبو حنيفة  يجوز . 
ويكره إحضار السلع في المسجد  على قولنا يكره ويكره للمعتكف فيه اليسير ( خ ) كالكثير ( و ) وقال ابن بطال  المالكي : أجمع العلماء أن ما عقد من البيع في المسجد  لا يجوز نقضه ، كذا قال ، ونقل  حنبل  عن  أحمد  ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به ، كما سبق في الأعذار فإنه قال : لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه ، فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز ، فهذا عام في المسجد وغيره ، ذكره صاحب المحرر ، وقاله إسحاق  ، وظاهره المنع منه ، ولو خرج لما لا بد منه ولم يقف له وسبق جوازه في فصل له السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج فعلى المذهب لا يجوز في المسجد ويخرج له ، وعلى الثاني  [ ص: 200 ] يجوز فلا يخرج له ( و ) والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 199 ]  
				
						
						
