وإن خرج الوقت فيها فقيل تبطل ، وقيل لا لخروجه في الجمعة ، وقيل لوجود الماء فيها ( م 30 ) ، ويبطل التيمم لطواف وجنازة ونافلة بخروج الوقت كالفريضة ، وعنه إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها .
وإلا صلى ، قال القاضي : هذا للاستحباب ، وقال ابن عقيل للإيجاب ، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها ، وكذا قال شيخنا ، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة ، قال وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود ، كمس المصحف ، وطواف فعلى هذا : النوافل الموقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة ، والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة ، ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة ( م 31 ) وعنه لا يجمع به بين فرضين ( و م ش ) اختاره الآجري فعليها له [ ص: 230 ] فعل غيره ، مما شاء ، ولو خرج الوقت ، وقيل : لا يطأ بتيمم الصلاة إلا أن يطأ قبلها ، ثم لا يصلي به
[ ص: 229 ]


