ولو أكل ناسيا  لم يلزمه شيء عندهما ، لصحة صومه عند  أبي حنيفة  ، وعذره عند  مالك  ، وذكر  ابن عبد البر    : لا يقضي معذور إجماعا ، ولعل مراده عذر لا صنع له فيه كالحيض ونحوه ، فإن غيره حكاه إجماعا ، وعلى المذهب : هل يكره خروجه ؟ يتوجه لا يكره لعذر ، وإلا كره ، في الأصح وفاقا  [ ص: 135 ] للشافعية . 
				
						
						
