فصل 
من عجز عن الصوم لكبر وهو الهم والهمة ، أو مرض لا يرجى برؤه  فله الفطر ( ع ) ويطعم عن كل يوم مسكينا (  م    ) ما يجزئ في الكفارة ، لقول  ابن عباس  في قوله : { وعلى الذين يطيقونه فدية    } ليست بمنسوخة . هي للكبير لا يستطيع الصوم ، رواه  البخاري  ، ومعناه  [ ص: 34 ] عن  ابن أبي ليلى  عن  معاذ  ولم يدركه [  ابن أبي ليلى    ] رواه  أحمد  ، وكذا أبو داود  ، ورواه أيضا بإسناد جيد عن  ابن أبي ليلى    : حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره . وإن كان الكبير مسافرا أو مريضا  فلا فدية لفطره بعذر معتاد ، ذكره في الخلاف ، ولا قضاء ، للعجز عنه ويعايى بها ، وإن أطعم ثم قدر على القضاء  فكمعضوب حج ثم عوفي ، جزم به صاحب المحرر ، وذكر بعضهم احتمالين : أحدهما هذا ، والثاني يقضي ، كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد بالشهور ثم تحيض ، وفيها أيضا وجهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					