وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه  [ ص: 29 ] يخاف إن ذهب إليه على نفسه أو فوت مطلوبه  ،  فعنه    : يتيمم ويصلي اختاره أبو بكر    .  وعنه    : لا يتيمم ويؤخر الصلاة . وعنه : إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى ، وسبق في التيمم ( م 8 ) . 
     	
		 [ ص: 29 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					