[ ص: 16 ] فصل 
ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره إذن أحد  أفطر ، وقيل : لا ، مع صحو ، واختاره في المستوعب وأبو محمد بن الجوزي  لأن عدم الهلال يقين ، فيقدم على الظن وهي الشهادة ، وعلى الأول فيمن صام بقول واحد وجهان ، وقيل : روايتان ( م 4 ) وقيل : لا فطر مع الغيم ،  [ ص: 17 ] اختاره صاحب المحرر ( و هـ     ) والأصح للشافعية ، وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا ، لأن الصوم إنما كان احتياطا ، فمع موافقته للأصل وهو بقاء رمضان أولى ، وقيل : بلى ، قال صاحب الرعاية : إن صاموا جزما مع الغيم أفطروا وإلا فلا ، فعلى الأول إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد نصوم اثنين وثلاثين يوما ، حيث نقصنا رجبا وشعبان وكانا كاملين ، وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين . 
وفي المستوعب : وعلى هذا فقس ، وليس مراده مطلقا ، قال في شرح  مسلم    . قالوا يعني العلماء لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر ، وفي الصحيحين من حديث أبي بكر    { شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة   } نقل عبد الله   والأثرم  وغيرهما : لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة ، ولعل المراد : غالبا ، وأنكر  أحمد  تأويل من تأوله على السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ، ونقل أبو داود    : لا أدري ما هذا ؟ قد رأيناهما ينقصان . 
وقال  إبراهيم الحربي    : معناه ثواب العامل فيهما على عهد  أبي بكر الصديق  واليوم واحد ، ويتوجه احتمال لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد ، وفاقا لإسحاق  وجماعة من العلماء . 
وقاله ابن هبيرة  ، قال : ويزيدهما فضلا إن كانا كاملين ، قال  القاضي    : الأشبه الأول ، لأن فيه دلالة على معجزة النبوة ، لأنه أخبر بما يكون في الثاني ، وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم كذا قال . 
وإن صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوال  قضوا يوما فقط ، نقله  حنبل  ، واحتج بقول علي رضي الله عنه ، ولبعد الغلط بيومين . ويتوجه  [ ص: 18 ] تخريج واحتمال . 
     	
		 [ ص: 16 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					