فصل والواجب في المال الحرام  التوبة وإخراجه على الفور ، يدفعه إلى صاحبه أو وارثه ، فإن لم يعرفه أو عجز دفعه إلى الحاكم ، وهل له الصدقة به ؟ تأتي المسألة في الغصب ، ومتى تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أولا عظم إثمه . وإذا لم تكن له صدقة به لم تقبل صدقته ويأثم ، وإن وهبه لإنسان فيتوجه أن يلزمه قبوله ، لما فيه من المعاونة على البر والتقوى ، وفي رده إعانة الظالم على الإثم والعدوان ، فيدفعه إلى صاحبه أو وارثه ، وإلا دفعه إلى الحاكم أو تصدق به ، على الخلاف ، وهذا نحو ما ذكره  ابن حزم  ، وزاد : إن رده فسق ، فإن عرف صاحبه فقد زاد فسقه وأتى كبيرة ، كذا قال ، والله أعلم . 
وقد نقل عبد الله  عن أبيه أنه قرأ بعد آية غض البصر { إنما يتقبل الله من المتقين    } يتقي الأشياء ، لا يقع فيما لا يحل له ، وحكاه ابن الجوزي  عن  ابن عباس  ، والمراد أنه يتقي الكفر والرياء والمعاصي ، فتحبط الطاعة بالمعصية مثلها ، فيكون كما لم تقبل ، وذكره القرطبي  عن أكثر المفسرين : المراد الموحدين ، قال  [ ص: 667 ] شيخنا  وغيره : إلا ممن اتقى الله في عمله ففعله كما أمر خالصا ، وإنه قول السلف  والأئمة . وعن الخوارج  والمعتزلة    : إلا ممن اتقى الكبائر . وعند المرجئة    : إلا ممن اتقى الشرك [ والله سبحانه أعلم ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					