قال  ابن عقيل  وأبو يعلى الصغير    : ولهذا يصح أن يوكله الوصي في مال اليتيم بيعا وابتياعا  ، كذا قال ، ويأتي في أول الرهن ، قال  القاضي  وغيره : إنما هي إجارة أو وكالة ،  [ ص: 605 ] بدليل أن الإمام إذا ولى لم يأخذ بحق عمالته ; لأنه يأخذ حقه من بيت المال ، وإنما يأخذ الساعي بحق جبايته ، كذا قال ، ويتوجه من هذا في المميز العاقل الأمين تخريج ، وكذا ذكر الأصحاب أنه إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة  لم يكن له أخذ شيء ; لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ، قال ابن تميم    : ونقل صالح  عن أبيه : العامل هو السلطان الذي جعل الله تعالى له الثمن في كتابه . ونقل عبد الله  نحوه ، كذا ذكر ، ومراد  أحمد    : إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف ، أو أنه على ظاهره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					