ولو جهل حال السائل ، فالأصل عدم الوجوب ، قال في الفنون في قوله عليه السلام { كيتان لمن خلف دينارين } قال : لعل ذلك إلى من كان يظهر التجرد والفقر لحاله ، فكان ذلك لمكان التزوير لا لتحريم الادخار ، ولعل مراد ابن عقيل : أظهر [ ذلك ] ليتصدق عليه أو ليطعم ونحوه .


