ومن شك في بقاء ماله الغائب  لم يلزمه الإخراج عنه ، وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين ، وإن قلنا في الذمة فوجهان ، وظاهر اختياره في المستوعب في فائدة تعلقه بالعين أو الذمة أنه يلزمه ( م 1 ) والأولى  [ ص: 550 ] مقارنة النية للدفع  ، ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير ، كالصلاة ، وسبق فيها خلاف ، ويأتي آخر الباب اعتباره في الروضة النية عند الدفع ( و  م   ش    ) ولو عزل الزكاة لم تكف النية عنده عنها حالة الدفع مع طول الزمن ( هـ     ) 
     	
		 [ ص: 549 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					