أما إن سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول  فلا  [ ص: 511 ] زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب ، في وجه ، وهو ظاهر كلام [  الإمام ] أحمد    ; لأن الزكاة إنما تتأخر ، وفي وجه : تجب زكاة السوم عند حوله ( 2 م ) وإذا حال حول التجارة  زكى الزائد على النصاب ، وكذا حكى  الشيخ  إذا سبق حول السوم ، وإن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم في الأصح ، لئلا تسقط بالكلية . 
     	
		  [ ص: 511 ] 
				
						
						
