وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره  فلواجده ، في رواية ، وهي أشهر ، سواء ادعاه أو لا ،  وعنه    : للمالك قبله إن اعترف [ به ] وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك ( م 4 ) ،  [ ص: 493 ] إلى أول مالك ، فيكون له وإن لم يعترف به ( و هـ    ش   م  ر ) كما لو ادعاه بصفة ، لا لأول مالك فقط ( هـ     ) ثم لورثته ، ثم لبيت المال ، فعلى هذه إن ادعاه واجده فهو له ، جزم به بعضهم ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وعلى الأول إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف  فهو له مع يمينه ، جزم به  أبو الخطاب   والشيخ  وغيرهما ،  وعنه    : بلى لواجده ، وأطلق بعضهم وجهين ، ومتى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه غرم واجده بدله إن كان أخرج باختياره ، فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه . لكن هل هو من ماله أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					