فصل وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه    . وذكر  أبو المعالي    : يكره للرجل التشبه ، ولعل مراده غير تختمه بذلك ، وهذه المسألة ، وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره  يحرم وفاقا لأكثر الشافعية ، قال المروذي    : كنت عند  أبي عبد الله  ، فمرت به جارية عليها قباء ، فتكلم بشيء ، فقلت : تكرهه ؟ قال : كيف لا أكرهه جدا ؟ { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال   } . قال : وكره يعني  أحمد  أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال ، وجزم به  الشيخ  ، وجزم به الأصحاب : صاحب الفصول والنهاية والمغني والمحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة ، وكذا قال  القاضي    : يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء ، وعكسه ، واحتج بما نقله أبو داود    : لا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال ، لا يشبهها بهم ، ونقل المروذي    : لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه . 
وفي المستوعب والتلخيص وابن تميم    : يكره ، وقدمه في الرعاية ( و هـ     ) مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه ، مع أنه داخل في المسألة ، ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي  بكلامه السابق في الفصل قبله . 
وفي الفصول : يكره صلاة أحدهما بلباس الآخر ، للتشبه ، واحتج بخبر لعنه عليه السلام ، وقد قال  ابن حزم    : اتفقوا على إباحة  [ ص: 481 ] تحلي النساء بالجوهر والياقوت ، واختلفوا في ذلك للرجال ، إلا في الخاتم فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					