. وتباح قبيعة السيف ( و ) للخبر ، وكذا حلية المنطقة ، على الأصح [ و ] ; لأنها معتادة له ، بخلاف الطوق وغيره من حليها ، وعلى قياسه حلية الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل  ، قاله أصحابنا ، قال صاحب المحرر وغيره : لأنه يسير فضة في لباسه كالمنطقة ، وجزم في الكافي ،  [ ص: 474 ] بإباحة الكل ، ونص  أحمد    . في الحمائل التحريم ، وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء . 
وقال غير واحد : ونحو ذلك ، فيؤخذ منه ما صرح به بعضهم أن الخلاف في المغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين ونحو ذلك ، وهذا أظهر ، لعدم الفرق ، جزم ابن تميم  بأنه لا يباح تحلية السكين بالفضة    . 
وفي الرعاية الصغرى بالعكس ، ويدخل في الخلاف تركاش النشاب  ، وقاله شيخنا  ، قال : والكلاليب ; لأنها يسير تابع وواحد الكلاليب كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة ويقال أيضا كلاب ولا يباح غير ذلك ، كتحلية المراكب ، ولباس الخيل ، كاللجم ، وقلائد الكلاب ، ونحو ذلك ، نص  أحمد  على تحريم حلية الركاب واللجام  وقال : ما كان على سرج ولجام زكي ، وكذا تحلية الدواة والمقلمة والكمران والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمروحة والشربة والمدهن  ، وكذلك المسعط والمجمر والقنديل ، وقيل : يكره ، كذا قيل : ولا فرق ، ونقل  الأثرم    : أكره رأس المكحلة وحلية المرآة فضة ، ثم قال : هذا شيء تافه ، فأما الآنية فليس فيها تحريم ، قال  القاضي    : ظاهره لا يحرم ; لأنه في حكم المضبب ، فيكون الحكم في حلية جميع الأواني  ، كذلك قاله في المستوعب ، وسبق حكم الآنية ، وسأله محمد بن الحكم  عن الرجل يوصي بفرس ولجام مفضض يوقفه في سبيل الله  ، قال : هو وقف على ما أوصى به ، وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إلي ; لأن الفضة لا ينتفع بها ، ولعله يشتري بتلك الفضة سرجا ولجاما فيكون أنفع للمسلمين . قيل له : تباع الفضة وتجعل نفقة الفرس ، قال :  [ ص: 475 ] لا ، الفرس وإن لم تكن له نفقة فهو على ما أوصى به صاحبه ، قال  القاضي    : لم يحكم بصحة الوقف في السرج واللجام ، وصححه الآمدي  مع الفرس ، لا مفردا ، وقدم بعضهم عدم الصحة ثم ذكر الصحة رواية ، ثم قال :  وعنه    . تباع الفضة وتصرف في وقف مثله ،  وعنه    : أو تنفق عليه ، وأخذ جماعة من الصحة إباحة تحليتهما ، وجزم به أبو بكر الآجري   ، ونقل أبو داود    : أخشى أن لا يكون السرج من الحلي ، قال أبو داود    : كأنه أراد : يكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					