ويغتسل بصاع  ، وهو خمسة أرطال وثلث عراقية نقله الجماعة ( و  م   ش    ) وأومأ في رواية ابن مشيش  أنه ثمانية في الماء ، اختاره في الخلاف ، ومنتهى الغاية ، لا مطلقا ( هـ     ) ويتوضأ بمد  وهو ربعه ، ويجزئ في المنصوص دونهما ( و ) وفي كراهته وجهان ( م 5 ) 
     	
		 [ ص: 205 ]  
				
						
						
