ولا زكاة في الخيل    ( و  م   ش    )  وأبي يوسف   ومحمد  ، ومذهب ( هـ     ) تجب إذا كانت سائمة إناثا ، على الأصح  عنه  ،  [ ص: 379 ] أو بعضها إناثا ، عن كل فرس دينار أو عشرة دراهم ، أو يقومه بدراهم ويخرج من كل مائتين خمسة ، ولا نصاب لها ، وعن ( هـ     ) أيضا رواية : تجب في ذكورها المفردة . وفي الصحيحين مرفوعا عن  أبي هريرة    { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة   } . 
ولأبي داود    { ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق   } . 
 ولأحمد    : حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  ، عن سفيان  ، عن  أبي إسحاق  عن حارثة بن مضرب  قال : جاء ناس من أهل الشام  إلى  عمر  فقالوا : إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور ؟ قال : ما فعله صاحباي قبلي فافعله ، فاستشار أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم وفيهم  علي  فقال  علي    : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك . حديث صحيح . 
وفي الصحيحين { فيمن له الخيل ستر ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها   } . . 
وفيهما أيضا : { في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها   } . فقيل : المراد به الجهاد بها إذا تعين ، وقيل : الحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بها ، وقيل : المراد بحق الله خمس الغنيمة ، وحمل صاحب المحرر الحق على الجهاد بها أحيانا ، والإرفاق بها فيه ، وإعارتها ، أو يحمل عليها المنقطع ، أو يتطوع عنها بالصدقة ، فإن إطلاق الحق على مثل هذه  [ ص: 380 ] المندوبات جائز ، مثل حديث  جابر    { ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر   } الحديث ، وفيه : { قلنا : يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله   } رواه  مسلم  ، كذا قال ، ويأتي أول أصناف الزكاة ، وأجاب  القاضي  بالجهاد بها وبإعارتها وحمل المنقطع والصدقة بأن إخبارنا أولى ; لأنه قصد بها بيان الحكم المختلف فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					