ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقد حولا  ، عينا كان ذلك أو دينا مستقرا أو لا ، نص عليه ( و  ش    ) وكذلك  مالك  في غير نقد ، للعموم ; ولأنه ظاهر إجماع الصحابة ،  وعنه    : حتى يقبض ذلك ( و هـ     )  وعنه    : لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الدخول ، قال صاحب المحرر : بالإجماع ، مع احتمال الانفساخ ،  وعنه    : تملك قبل الدخول نصف الصداق ، وكذا في الخلاف : في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال ، أو مال غير زكوي ، عند الكل ، كموصى به وموروث وثمن مسكن ،  وعنه    : لا حول لأجرة ، اختاره شيخنا    ( خ ) وقيدها بعضهم بأجرة العقار ( خ ) نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة ،  وعنه    : ومستفاد ، وذكرها  أبو المعالي  فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة ، فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض ، وإن كان دينا من بهيمة الأنعام  فلا زكاة ( و ) لاشتراط السوم فيها ، بخلاف سائر الديون ، فإن عينت زكيت كغيرها ، وكذا الدية الواجبة لا تزكى   [ ص: 328 ] و ) ; لأنها لم تتعين مالا زكويا ; لأن الإبل في الدية فيها أصل أو أحدها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					