وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب    ( و ) وقال  أبو يوسف   ومحمد    : ولو لم يبلغ نقدا أربعين درهما أو أربعة دنانير ( هـ     ) إلا السائمة فلا زكاة في وقصها ، وقيل : بلى ، اختاره الشيرازي    ( و ) لرواية عن (  م    ) وقول  للشافعي   ومحمد   وزفر  ، فعلى هذا لو تلف بعير من تسع ، أو ملكه قبل التمكن  إن اعتبرنا التمكن سقط تسع شاة ، ولو تلف منها ستة زكى الباقي ثلث شاة ، ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكى  [ ص: 322 ] تسع شاة  ، ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ، ويخرج من الأعلى بالقيمة ، وعلى الأول في الصورة الأولى شاة ، وفي الثانية ثلاثة أخماسها ، وفي الثالثة خمسها ، وفي الرابع يتعلق الواجب بالخيار ، والرديء بالوقص ; لأنه أحط ، واختاره أبو الفرج  أيضا ، ولو تلف عشرون من أربعين بعيرا قبل التمكن  فنصف بنت لبون ، وعلى الأول خمسة أتساعها ، وليس الواجب أربع شياه جعلا للتالف معدوما ( هـ     ) لأنه لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه ( و ) وعلى الأول لو كان عليه دين بقدر وقص لا يؤثر بالشاة المعلقة بالنصاب ، ذكره  ابن عقيل  وغيره ، وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ( م 4 ) ولا عشر في أرض لا مالك لها كالأرض الوقف على المسجد ، خلافا للحنفية . 
     	
		 [ ص: 322 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					