[ ص: 280 ] فصل . من أمكن غسله فدفن قبله  لزم نبشه ، نص عليه ( و  م   ش    ) أطلقه جماعة ، وجزم آخرون : إن خشي تفسخه ترك ( و  م   ش    ) زاد بعضهم : أو تغيره ، وقيل : يحرم نبشه مطلقا ( و هـ     ) إن أهيل التراب ، فيصلى عليه ، كعدم ماء وتراب ( هـ     ) وكذا من دفن غير موجه    ( و ) وقيل : يحرم ، وقدم ابن تميم    . يستحب نبشه : وإن دفن قبل تكفينه  فقيل : كقبل غسله ، قال في الوسيلة : نص عليه ، وقيل : لا ، لستره بالتراب ( م 4 ) وفي المنتخب روايتان . 
وفي الرعاية : وقيل : ولو بلي ، كذا قال ، فمع تفسخه في الكل أولى ، وإن دفن قبل الصلاة  فكالغسل ، نص عليه ، ليوجد شرط الصلاة ، وهو عدم الحائل . 
وقال ابن شهاب   والقاضي    : لا ينبش ، ويصلى على القبر ، لإمكانها عليه ،  وعنه    : يخير ، قال بعضهم : فكذا غيرها ، قال  ابن عقيل  في مفرداته : الأمر آكد من النهي ; لأن منه ما يكفر به ، ولا يسقط بالندم ، ونص  أحمد  عكسه ، وقال في فنونه :  [ ص: 281 ] رجل دفن بنتا له ، ثم رأى في منامه وهي تقول : دفنت حية ، هل تنبش  لذلك ؟ يحتمل أن يجوز ، ويحتمل أن لا يجوز ، فإن نبشت ووجدت جالسة قد مزقت كفنها فيحتمل أن لا يجب الغسل ثانيا ، وهل يلزم من دفنها الدية ؟ يحتمل يلزم من طرح عليها التراب ، ويحتمل لا . 
ويجوز في المنصوص نبشه لغرض صحيح ( خ ) كتحسين كفنه ، وخير من بقعته ، ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط ، وكإفراده ، لإفراد  جابر  لأبيه ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عبد الله بن أبي  بعدما دفن ، فوضعه على ركبتيه ، ونفث فيه من ريقه ، وألبسه قميصه ، وكان كسا  عباسا  قميصا   } ، وذلك مكافأة بسبب عمه ، وإما لإكرام ولده عبد الله  وعشيرته قال  أحمد    : قد حول  طلحة  ، وحولت عائشة  ، ونبش  معاذ  امرأته وكانت كفنت في خلقات فكفنها . 
     	
		 [ ص: 280 ]  
				
						
						
