ومن سقط في المعركة من شاهق أو دابة لا بفعل العدو أو رفسته فمات ، أو وجد ميتا لا أثر به  ، زاد  أبو المعالي    : لا دم من أنفه أو دبره أو ذكره ; لأنه معتاد ،  [ ص: 213 ] قال  القاضي  وغيره اعتبرنا الأثر هنا احتياطا للغسل ، ولم نعتبره في القسامة احتياطا لوجوب الدم ، قال الأصحاب : أو مات حتف أنفه ( خ ) غسل (  ش    ) كبقية الشهداء ، وقيل : لا ، وحكى رواية ، وكذا من عاد عليه سهمه فيها ، في المنصوص (  ش    ) وإن جرح فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم  زاد الجماعة : أو عطس غسل ، نص عليه ( و هـ     ) ومعناه قول (  م    ) ،  وعنه    : إلا مع جراحة كثيرة ، وإن طال الفصل ( و ) والمراد عرفا ، لا وقت صلاة أو يوما أو ليلة ، وهو يعقل ، خلافا للحنفية ، واختار صاحب المحرر : أو أكل غسل ، وقيل : لا يغسل وإن مات حال الحرب ( و  ش    ) نقل جماعة : إنما يترك غسل من قتل في المعركة  ، وإن من حمل وفيه روح غسل ، ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح ،  وعنه    : في معركة ( و هـ    ق    ) أو قتله الكفار صبرا ( و ) وكل شهيد غسل صلى عليه  وجوبا ، ومن لا يغسل لا يصلى  [ ص: 214 ] عليه ] ( و  م    )  وعنه    : تجب الصلاة ، اختاره جماعة ( و هـ     )  وعنه    : يخير فهي أفضل ،  وعنه    : تركها ، وظاهر الخلاف أنهما سواء ; لأنه قال : وجه الرواية الثالثة تعارض الأخبار فيخير ، كما قلنا في رفع اليدين إن شاء إلى الأذنين أو إلى المنكبين ، وحكي عنه التحريم ( و  ش    ) وتنزع عنه لامة الحرب (  م  ر ) ونحو فروة وخف ، نص عليه (  م    ) ويجب دفنه في بقية ثيابه ، في المنصوص (  ش    ) فلا يزاد ( هـ    م    ) ولا ينقص ( هـ     ) بحسب المسنون ، وقيل : لا بأس ، والغال المقتول في المعركة  شهيد في أحكام الدنيا ، وأما في أحكام الآخرة ففي الصحيحين وغيرهما { أنه عليه السلام قيل له : إنه شهيد ، وقيل : له هنيئا له الشهادة ، فقال : كلا وأخبر عن عذابه بما غله   } ، والمراد والله أعلم أن ثوابه نقص لغلوله ، وله ثواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					