وإن خرج شيء بعد غسله غسلت النجاسة ( و ) ووضئ ( هـ ) فقط ، اختاره أبو الخطاب وغيره ، ونصه : واختاره الأكثر ، وأعيد غسله ( هـ م ق ) وفي الفصول : لا يختلف المذهب فيه ; لأن هذا الغسل وجب لزوال العقل ، فقد وجب بما لا يوجب الغسل ، فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى ، بخلاف غسل الجنابة ; ولأنه ليس يمتنع أن يبطل الغسل بما لا يوجب الغسل ، كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل ، وينقض الطهارة فيها .
وإن لمسته امرأة بشهوة وانتقض طهر الملموس غسل ، وعلى الأول يوضأ فقط ، ذكره أبو المعالي . وإن جاوز سبعا لم يعد غسله ، ويوضأ ، وعنه : لا ، للمشقة والخوف عليه ، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بقطن أو طين حر ، وعنه : يكره وفاقا لمشايخ الحنفية ، وعند ( ش ) [ ص: 209 ] لا بأس ، وروي عن أبي حنيفة . ويجب التلجم ، وإن خرج بعد تكفينه حمل ( و ) وعنه : يعاد غسله ويطهر كفنه ، وعنه : قبل سبع ، وعنه : يعاد من الكثير قبل تكفينه وبعده ، وعنه : خروج دم أيسر ، وإن خاطبه الغاسل حال غسله نحو : انقلب رحمك الله ، فلا بأس ، لقول [ علي ] للنبي صلى الله عليه وسلم { طبت حيا وميتا } : .


