وفي الخلاصة : لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل  أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل ; ولو جيء بطعام ، إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا خاف فوت الوقت ; ولو أخرها لآخر الوقت  لا تكون سنة وقيل تكون . 
[ فروع ] الإسفار بسنة الفجر  أفضل وقيل لا .  [ ص: 21 ] نذر السنن وأتى بالنذور  فهو السنة ، وقيل لا . أراد النوافل ينذرها ثم يصليها ، وقيل لا . ترك السنن ، إن رآها حقا أثم وإلا كفر .  [ ص: 22 ] والأفضل في النفل غير التراويح  المنزل إلا لخوف شغل عنها والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					