[ ص: 800 ] ( ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط ) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما ( ووقف ) ( للحمل حظ ابن واحد ) أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفلون احتياطا كما لو ترك أبوين وبنتا وزوجة حبلى فإن المسألة من أربعة [ ص: 801 ] وعشرين إن فرض الحمل ذكرا وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنثى لأن هذا على كون الحمل من الميت وإلا فمثله كثيرة كما لو تركت زوجا وأما حبلى فللزوج النصف وللأم الثلث وللحمل إن قدر ذكرا السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى ليفرض له النصف وتعول لثمانية كما لا يخفى .
قلت : ولم أر ما لو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم وأخوين لأم فإن قدر ذكرا لم يبق له شيء فينبغي أن يقدر أنثى وتعول لتسعة احتياطا وفي الوهبانية وحاملة إن أتت بابن فلم يرث وإن ولدت بنتا لها الثلث يقدر .


