( قضى القاضي ببينة في حادثة قال : رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك  لا يعتبر ) قول القاضي في كل ذلك لتعليق حق الغير به وهو المدعى ( والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة ) إلا في ثلاث مرات في القضاء ، لو بعلمه أو بخلاف مذهبه  [ ص: 741 ] أو ظهر خطؤه ( إذا قال الشهود قضيت وأنكر القاضي  فالقول له ) به يفتى قاله ابن الغرس  في الفواكه البدرية زاد في البزازية خلافا  لمحمد  زاد في البحر ( ما لم ينفذه قاض آخر ) فحينئذ لا يكون القول قوله في أنه لم يقض لوجود قضاء الثاني به . قالالمصنف    : وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					