( وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له  إن غاب ) الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه وهذا ( في المكيل والموزون ) لأنه إفراز ( وفي غيرهما لا ) تجوز لأنه مبادلة كالبيع ، وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ( وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج ) عن الميت ( بثلث ما بقي إن هلك ) المال ( في يده أو ) في يد ( من دفع إليه ليحج ) خلافا لهما  [ ص: 708 ] وقد تقرر في المناسك ( ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته  لا ) يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينه فإذا هلك بطلت . 
     	
		
				
						
						
