( أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة بيت المقدس وفي سراجه ونحوه ) قالوا : وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله وسراجه وأن يشترى بذلك الزيت والنفط وللقناديل في رمضان خانية . وفي المجتبى : أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد وللقدس وفي الوصية - [ ص: 665 ] لفقراء الكوفة جاز لغيرهم . وفي الخانية : أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه لوارث الموصي ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البر لا يصرف ثلثه لبناء السجن ، لأن إصلاحه على السلطان


