( قطعت امرأة يد رجل عمدا    ) أي أو خطأ لما يأتي ; فلو أطلق كما سبق وكالملتقى وغيره كان أولى فتأمل ( فنكحها ) المقطوع يده ( على يده ثم مات ) فلو لم يمت من السراية فمهرها الأرش ، ولو عمدا إجماعا ( يجب )  [ ص: 564 ] عند  أبي حنيفة    ( مهر مثلها والدية في مالها إن تعمدت ) وتقع المقاصة بين المهر والدية إن تساويا وإلا ترادا الفضل ( وعلى عاقلتها إن أخطأت ) في قطع يده ولا يتقاصان لأن الدية على العاقلة في الخطإ ، بخلاف العمد فإن الدية عليها ، والمهر على الزوج فيتقاصان . 
قلت    : وقال صاحب الدرر : ينبغي أن تقع المقاصة في الخطإ أيضا لأنها عليها دون العاقلة على القول المختار في الدية ، لكنه ليس على إطلاقه بل في العجم ولعله أطلقه لإحالته لمحله فليحفظ . 
( وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات منه  وجب لها في العمد مهر المثل ولا شيء عليها ) لرضاه بالسقوط  [ ص: 565 ]   ( لو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها والباقي وصية لهم ) أي للعاقلة ( فإن خرج من الثلث سقط وإلا سقط ثلث المال ) فقط . 
     	
		
				
						
						
