( و ) الخامس ( قتل بسبب  كحافر البئر وواضع حجر في غير ملكه ) بغير إذن من السلطان ابن كمال    ; وكذا وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إلا إذا مشى على البئر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه درر ( وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة ) ولا إثم القتل بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه درر ( وكل ذلك يوجب حرمان الإرث )  [ ص: 532 ] لو الجاني مكلفا ابن كمال    ( إلا هذا ) أي القتل بسبب لعدم قتله وألحقه  الشافعي  بالخطأ في أحكامه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					