( و ) الثاني ( شبهه  وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر ) أي بما لا يفرق الأجزاء ولو بحجر وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره  [ ص: 530 ]   ( وموجبه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة ) سيجيء تفسير ذلك ( لا القود ) لشبهه بالخطأ نظرا لآلته إلا أن يتكرر منه فللإمام قتله سياسة اختيار ( وهو ) أي شبه العمد ( فيما دون النفس ) من الأطراف ( عمد ) موجب للقصاص ، فليس فيما دون النفس شبه عمد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					