( و ) صح ( رهن الحجرين والمكيل والموزون  ، فإن رهن ) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو ظاهر ، وإن ( بجنسه وهلك ، هلك بمثله ) وزنا أو كيلا لا قيمة خلافا لهما ( من الدين ، ولا عبرة بالجودة ) عند المقابلة بالجنس . 
ثم إن تساويا فظاهر ، وإن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن ، وإن الرهن أزيد فالزائد أمانة درر وصدر شريعة    . 
     	
		
				
						
						
