( وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ) لحمه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره  ، وكله مشروع لإطلاق النص . وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما ( والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الموت ، وبه يطهر لحم غير نجس العين ) كخنزير فلا يطهر أصلا ( وجلده ) وقيل يطهر جلده لا لحمه وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنبلالية عن المواهب هنا ومر في الطهارة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					