[ ص: 470 ]   ( و ) المعتبر ( في المتردية وأخواتها ) كنطيحة وموقوذة وما أكل السبع ( والمريضة )  مطلق ( الحياة وإن قلت ) كما أشرنا إليه ( وعليه الفتوى ) وتقدم في الذبائح ( فإن تركها ) أي الذكاة ( عمدا ) مع القدرة عليها ( فمات )  حرم ، وكذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية . وعن  أبي حنيفة   وأبي يوسف  يحل  [ ص: 471 ] وهو قول  الشافعي  ، قال المصنف    : وفي متني ومتن الوقاية إشارة إلى حله ، والظاهر ما سمعته ا هـ . قلت    : ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					