كتاب الأشربة 
هي جمع شراب ( والشراب ) لغة : كل مائع يشرب واصطلاحا ( ما يسكر والمحرم منها أربعة ) أنواع . 
( الأول : الخمر وهي النيء ) بكسر النون فتشديد الياء ( من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف ) أي رمى ( بالزبد ) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير  ، وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا . ثم شرع في أحكامها العشرة فقال ( وحرم قليلها وكثيرها ) بالإجماع  [ ص: 449 ]   ( لعينها ) أي لذاتها وفي قوله تعالى : - { إنما الخمر والميسر    } - الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره ( وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها  وسقط تقومها ) في حق المسلم ( لا ماليتها ) في الأصح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					