( ولا يسعر حاكم    ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط  [ ص: 400 ] الرازق   } ( إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا  فيسعر بمشورة أهل الرأي ) وقال  مالك    : على الوالي التسعير عام الغلاء وفي الاختيار ثم إذا سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا يحل للمشتري وحيلته أن يقول له : بعني بما تحب ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصا رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة . 
قلت    : وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير وبه صرح العتابي  وغيره ، لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال  أبو يوسف    : ينبغي أن يجوز ذكره القهستاني  فإن  أبا يوسف  يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر فتدبر . 
     	
		
				
						
						
