( له أمتان ) لا يجتمعان نكاحا ( أختان ) أم لا ( قبلهما ) فلو قبل أو وطئ إحداهما  [ ص: 380 ] يحل له وطؤها وتقبيلها دون الأخرى ( بشهوة )  الشهوة في القبلة لا تعتبر بل في المس والنظر ابن كمال    ( حرمتا عليه وكذلك ) يحرم عليه ( الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فرج إحداهما ) عليه ولو بغير فعله كاستيلاء كفار عليها ابن كمال    ( بملك ) ولو لبعضها بأي سبب كان ( أو نكاح ) صحيح لا فاسد إلا بالدخول ( أو عتق ) ولو لبعضها أو كتابة لأنها تحرم فرجها ، بخلاف تدبير ورهن وإجارة . قلت    : والمستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة كما بسطته في شرح الملتقى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					