[ ص: 346 ]   ( وشرط العدالة في الديانات ) هي التي بين العبد والرب ( كالخبر عن نجاسة الماء  فيتيمم ) ولا يتوضأ ( إن أخبر بها مسلم عدل ) منزجر عما يعتقد حرمته ( ولو عبدا ) أو أمة ( ويتحرى في ) خبر ( الفاسق ) بنجاسة الماء    ( و ) خبر ( المستور ثم يعمل بغالب ظنه ، ولو أراق الماء فتيمم فيما إذا غلب على رأيه صدقه وتوضأ وتيمم فيما إذا غلب ) على رأيه ( كذبه كان أحوط ) وفي الجوهرة : وتيممه بعد الوضوء أحوط . قلت    : وأما الكافر إذا غلب صدقه على كذبه فإراقته أحب قهستاني  وخلاصة وخانية . قلت    : لكن لو تيمم قبل إراقته لم يجز تيممه بخلاف خبر الفاسق لصلاحيته ملزما في الجملة بخلاف الكافر  [ ص: 347 ] ولو أخبر عدل بطهارته وعدل بنجاسته  حكم بطهارته بخلاف الذبيحة وتعتبر الغلبة في أوان طاهرة ونجسة وذكية وميتة ، فإن الأغلب طاهرا تحرى وبالعكس والسواء لا إلا لعطش وفي الثياب يتحرى مطلقا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					