[ ص: 288 ]   ( ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما  تفسد ) هذه المساقاة ( إن لم يذكرا أعواما معلومة ) فإن ذكرا ذلك صح ( وكذا لو دفع أصول رطبة في أرض مساقاة ولم يسم المدة  ، بخلاف الرطبة فإنه يجوز ) وإن لم يسم المدة ( ويقع على أول جز يكون ، ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبها ، ولو )   ( شرطا الشركة فيها ) أي في الرطبة    ( فسدت ) لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					