كتاب المساقاة 
لا تخفى مناسبتها ( وهي ) المعاملة بلغة أهل المدينة    ; فهي لغة وشرعا معاقدة   ( دفع الشجر ) والكروم  ، وهل المراد بالشجر ما يعم غير المثمر كالحور والصفصاف ؟ لم أره  [ ص: 286 ]   ( إلى من يصلحه بجزء ) معلوم من ثمره وهي كالمزارعة  حكما وخلافا ( و ) كذا ( شروطا ) تمكن هنا ليخرج بيان البذر ونحوه ( إلا في أربعة أشياء ) فلا تشترط هنا : ( إذا امتنع أحدهما يجبر عليه ) إذ لا ضرر ( بخلاف المزارعة ) كما مر ( وإذا انقضت المدة تترك بلا أجر ) ويعمل بلا أجر وفي المزارعة بأجر ( وإذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله ، وفي المزارعة بقيمة الزرع و ) الرابع ( بيان المدة  [ ص: 287 ] ليس بشرط ) هنا استحسانا للعلم بوقته عادة ( و ) حينئذ ( يقع على أول ثمر يخرج ) في أول السنة ، وفي الرطبة على إدراك بذرها إن الرغبة فيه وحده ، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر فسدت . ( ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها  فسدت ، ولو تبلغ ) الثمرة فيها ( أو لا ) تبلغ ( صح ) لعدم التيقن بفوات المقصود ( فلو خرج في الوقت المسمى فعلى الشرط ) لصحة العقد ( وإلا ) فسدت ( فللعامل أجر المثل ) ليدوم عمله إلى إدراك الثمر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					