( وتطال أولى الفجر على ثانيتها    )  [ ص: 542 ] بقدر الثلث ، وقيل النصف ندبا ; فلو فحش لا بأس به ( فقط ) وقال  محمد    : ولي الكل حتى التراويح ; قيل وعليه الفتوى ( وإطالة الثانية على الأولى يكره ) تنزيها ( إجماعا إن بثلاث آيات ) إن تقاربت طولا وقصرا ، وإلا اعتبر الحروف والكلمات .  [ ص: 543 ] 
واعتبر الحلبي  فحش الطول لا عدد الآيات ، واستثنى في البحر ما وردت به السنة واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقا ( وإن بأقل لا ) يكره ، { لأنه عليه الصلاة والسلام  [ ص: 544 ] صلى بالمعوذتين   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					