( بنى أحدهما ) أي أحد الشريكين ( بغير إذن الآخر ) في عقار مشترك بينهما ( فطلب شريكه رفع بنائه  قسم ) العقار ( فإن وقع ) البناء ( في نصيب الباني فبها ) ونعمت ( وإلا هدم ) البناء ، وحكم الغرس كذلك بزازية . 
( القسمة تقبل النقض ، فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم  صح ) وعادت الشركة في عقار أو غيره ، لأن قسمة التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي بزازية . 
     	
		
				
						
						
