( اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها ) الشفيع  الذي هو الجار ( فالقول للمشتري ) لأنه ينكر استحقاق الشفعة ( وللجار تحليفه ) أي تحليف المشتري ( على العلم عند  أبي يوسف  وبه يفتى ، كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة ) فإنه يحلف على العلم ( وإن أنكر ) المشتري ( طلب الإشهاد عند لقائه حلف ) المشتري ( على البتات ) لأنه يحيط به علما دون الأول حاوي الزاهدي  ، ولو برهنا فبينة الشفيع أحق . وقال  أبو يوسف    : بينة المشتري . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					