( ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه  أمر بالقلع والرد ) لو قيمة الساحة أكثر كما مر ( وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه ) أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل  [ ص: 195 ]   ( إن نقصت الأرض به ) أي بالقلع ولو زرعها يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض ، وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر  [ ص: 196 ] بكل حال الفصولين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					