( ويثبت ) الإذن ( دلالة فعبد رآه سيده يبيع ملك أجنبي ) فلو ملك مولاه لم يجز حتى يأذن بالنطق بزازية ودرر عن الخانية [ ص: 157 ] لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره وجزم بالتسوية ابن الكمال وصاحب الملتقى ورجحه في الشرنبلالية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى فليحفظ ( ويشتري ) ما أراد ( وسكت ) السيد ( مأذون ) خبر المبتدأ إلا إذا كان المولى قاضيا أشباه ولكن ( لا ) يكون مأذونا ( في ) بيع ( ذلك الشيء ) أو شرائه فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع ; لأنه يلزم [ ص: 158 ] أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو باطن .
قلت : لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه . أي فيصح فيه أيضا وعليه فيفتقر إلى الفرق والله تعالى الموفق .


