( ولو )   ( دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه ) أي بنصف الغزل ( أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره  [ ص: 57 ] ببعض دقيقه )  فسدت في الكل ; لأنه استأجره بجزء من عمله ، والأصل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء . 
والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز ، 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					