[ فروع ] كبر غير عالم بتكبير إمامه  ، إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز وإلا جاز محيط ; ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن  لم يصر شارعا ، ويجزم الراء لقوله صلى الله عليه وسلم { الأذان جزم ، والإقامة جزم ، والتكبير جزم   } منح ومر في الأذان ( و ) إنما ( يصير شارعا بالنية عند التكبير  لا به ) وحده ولا بها وحدها بل بهما ( ولا يلزم العاجز عن النطق    ) كأخرس وأمي ( تحريك لسانه ) وكذا في حق القراءة هو الصحيح  [ ص: 482 ] لتعذر الواجب ، فلا يلزم غيره إلا بدليل فتكفي النية ، لكن ينبغي أن يشترط فيها القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التحريمة ولم أره . ثم في الأشباه في قاعدة التابع تابع فالمفتى به لزومه في تكبيره وتلبية لا قراءة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					