[ فرع ] لا تصح هبة المولى لأم ولده ، ولو في مرضه ولا تنقلب وصية ; إذ لا يد للمحجور ، أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي ( والقاف القرابة ، فلو وهب لذي رحم محرم منه ) نسبا ( ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع ) شمني ( ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا ) ولو ابن عمه ( ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخاه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع ولو كانا ) أي العبد ومولاه ( ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح ) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع بحر .
[ فرع ] .
وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم المانع درر


