[ فروع ] وهب لرجلين درهما إن صحيحا صح ، وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في حكم العروض .
معه درهمان فقال لرجل : وهبت لك أحدهما أو نصفهما إن استويا لم يجز ، وإن اختلفا جاز ; لأنه مشاع لا يقسم ; ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا .
تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار ، وهبة البيت من الدار فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة مجتبى .


